وبموجب التعديل الجديد، تم تخفيض الحد المسموح به لنسبة تركيز الكحول في الدم عند السائقين إلى 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، بدلًا من 80 ملغم/100 ميلليتر دم المعمول بها سابقًا.
ونصت المادة المعدّلة على ما يلي:
"تُعطى نتائج فحص الدم بموجب تقرير من المختبر أو المستشفى المعتمد، وإذا تبين أن نسبة تركيز الكحول في الدم تساوي أو تتجاوز 50 ملغم كحول / 100 ميلليتر دم، يُخالف السائق وفق العقوبات الواردة في قانون السير."
وبحسب القانون فإن من يتم ضبطه وفحص نسبة الكحول في دمه وتبين أنها فوق الحد المسموح به فإنه سيعاقب بمخالفة مالية قدرها 250 دينار ، وتسليمه للمركز الأمني ، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة شهرين .
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الملك يلتقي بالمستشار الألماني في برلين اليوم
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فعاليات ومبادرات شبابية في عدد من المحافظات
-
الصفدي: الاحتلال حوّل غزة إلى مقبرة وغياب حل الدولتين يُغذي الكارثة الإنسانية
-
رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر الأردن: دعم ثابت لغزة وحل الدولتين
-
أزمة مياه في المفرق بعد تركيب عدادات جديدة .. و"اليرموك" تتحرك
-
محافظ الزرقاء: المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية ومشاريع نوعية